ماهي الشروط وكيفية الحصول على الجنسية التركية
الحصول على الجنسية التركية بقرار من السلطة المختص
إعتماداَ على نظام الجنسية التركي، يشار إلى السلطة المختصة وهي وزارة الداخلية في تركيا.حسب المادة 19 من القانون يشير إلى :
“على الأجانب الذي يريدون الحصول على الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة، لهؤلاء الذين تحققت فيهم جميع الشروط عليهم التقدم بطلب الجنسية بفتح ملف بإسممهم و إرساله إلى وزارة الداخلية للنظر فيه. بحد التحقق من المتطلبات وأختبار ذلك التفديم و دراسة الوزارة لحالات المتقدمين وأتخاذ ما تراه مناسباَ لمنح الوزارة فرار الجنسية لهم، في حين أن بعد النظر في الحالات التي لا ترى فيها أن المتقدمين غير لائقين فقد ترفض طلباتهم الوزارة”.
وهناك أربعة أنواع رئيسية لطلب الجنسية التركة بعد وصع الاللمسات الإخيرة للقرارات الموضوعة من السلطة المختصة.
(i) التقديم العام.
(ii) التقديم الإستثنائي.
(iii) طلب إعادة إكتساب الجنسية التركية.
(iv) التقدم للحصول على الجنسية التركية بــالزواج.
عامة يكون التقدم على إكتساب الجنسية التركية و للتقدم على الجنسية التركية بـالزواج، على المتقدم إستكمال جمسع شروط الجنسية ويكون تقييم طلبات المتقدمين عن طريق لجنة مختصة [6] والتي تكون متواجدة و مؤلفة في كل منطقة في تركيا. وبعد إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين الذين إستكملوا كل الشروط المطلوبة، عندها ستطلب اللجنة أيضاَ التحقق من مديرية الأمن. عند الانتهاء من عملية الفحص من قبل مديرية الأمن، سيرسل ملف المتقدم إلى وزارة الداخلية لاتخاذ القرار النهائي.
(i) شروط طلب الجنسية للتقديم العام
فإن اللجنة المختصة تقرر للحصول على الجنسية التركية يعتمد على مدى إستكمال المعايير التالية.حسب المادة 10 من القانون يشير بوضوح “إتكمال جميع المتطلبات والشروط هذا لا يضمن للشخص المتقدم الحق المطلق للحصول على الجنسية”.
المادة 11
على الأجنبي الذي يريد الخصول على الجنسية التركية:
أ) أن يكون بعمر 18 عام أو أكبر و يكون بكامل الأهلية للتصرف وفقاَ لقانونه/ها الوطني الخاص، أو إذا كان/ت بدون جنسية.فليكن حسب القانون التركي.
ب) يجب أن يكون أقام/ت في تركيا بدون إنقطاع خمسة سنوات السابعة لتاريخ طلب التقديم.
ج) تحقق من أنه/ها التحديد لكي يستقر في تركيا بأخلاقه/ها.
د) ليس لديهم أي أمراض تشكل عائق للصحة العامة.
هـ) أن ي/تكون شخصية حسنت الخلق.
و) القدرة على التجدث بطريقة كافية في اللعة التركية.
ز) أن يكون لديهم دخل أو مهنة تجعلهم قادرين على صيانة وإعالة أنفسهم و من يعيلونهم في تركيا.
ح)أن لا تكون فيه/ها خصلة تشكل عائق في إحترام الامن القومي و النظام العام.[7]
المستندات المطلوبة داخل طلب الحصول على الجنسية (بشكل عام):
طلب الجنسية يجب أن يكون فيه هذه المستندات:
أ) أن يكون مكمل نموذج ضريبة القيمة المضافة 3 ( VAT-3 ) . (الصفحة الخلقية)
ب) نسخة مترجمة و موثقة من جواز سفر مقدم الطلب. إذا كن مقدم الطلب بدون جنسية، عليهم تقديم مايثبت ذلك.
ج) المستندات التي تثبت معلومات هوية المتقدم. (المستندات المعتمدة يدب أن تككون مترجمة و موثقة بطريقة صحيحة بنظام أبوستيل).
د) شهادة بالحالة الإجتماعية للمتقدم تطهر إذا كان متزوج أو مطلق أو أرمل.(المستندات المعتمدة يدب أن تككون مترجمة و موثقة بطريقة صحيحة بنظام أبوستيل).
هـ) إذا كان مقدم الطلب متزوج واستخرج سجل الأسرة أو ما يعادبه من المستندات التي تسجل فيها شكل العائلة من الزوج و إذا وجد أطفال. (المستندات المعتمدة يدب أن تككون مترجمة و موثقة بطريقة صحيحة بنظام أبوستيل).
و) شهادة ميلاد لاقاربه من المواطينين التركيين من الدرحة الأولى والثانية، إذا كان موجوداَ.
ز) تقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية معتمدة (رسمية) تظهر فيه أن المتقدم ليس لديه اي مرض يؤثر على الصحة العامة.
ح) إثبات على قدرة المتقدم على تكلم اللقة التركية بمستوى كافي.( مستند صادر من أحد إدارات التعليم المحلية)
ط) إثباد على أن المصادر المالية للمتقدم مناسبة وشرعية لهم ولعائلتهم في تركيا مثال كشهادة تصريح العمل تركي و شهادة نشاط تجاري.
ى) إثبات على إقامته في تركيا لمدة خمس سنوات بدون إتقطاع في تركيا( مستند صادر من إدارة الأمن القومي) ــ من أصل تركي إثبات إقامة دون إنقطاع في تركيا لمدة سنتين ــ
ك) تصريح إقامة ساري الفعالية على الإقل لمدة 3 أشهر من تاريخ التقديم.
ل) أصل أو نسخة من شهادة المحكمة أو قرار لها ،إذا كان قد سبق و أدين بجريمة.
م) وصل من مكتب إدارة الضرائب بدقع الرسوم الإدارية.
(ii)التقدم الاستثنائي للحصول على الجنسية التركية:
حسب المادة 12 من القانون الذي يشير لتأكيد فئات الأجانبي المؤهلين للحصول على الجنسية التركية بقرار من مجلس الوزارة.
المادة 12
الأجانب المشار إليهم أدناه بامكانهم الحصول على الجنسية التركية بقرار من مجلس الوزارة بناءاَ على إقتراح من الوزارة، ولكن على أن يكون المتقدم ليس لديه أي عائق في احترام الأمن القومي و النظام العام.
أ) الأشخاص (الأفراد) الذين جلبوا المنشآت الصناعية إلى تركيا أو قد قدمت أو وجهة نظرهم التقديم لتركيا في المستقبل الخدمات في المجالات العلمية والتكنولوجية والإقتصادلة والإجتماعية والرياضية والثقافية والفنية و الذين برهنوا على عروضهم للوزارة ذات الصلة.
ب) الأشخاص الذين يعتبر تجنسيهم ضرورة.
ج) الأشخاص الدين يعرفون بمهاجرين.
المستندات المطلوبة للتقديم للجنسية (الإستثنائية)
أ) أن يكون مكمل نموذج ضريبة القيمة المضافة 4(VAT-4 FORM) الصفحة الخلفية
ب) نسخة مترجمة و موثقة من جواز سفر مقدم الطلب. إذا كن مقدم الطلب بدون جنسية، عليهم تقديم مايثبت ذلك.
ج) المستندات التي تثبت معلومات هوية المتقدم. (المستندات المعتمدة يدب أن تككون مترجمة و موثقة بطريقة صحيحة بنظام أبوستيل).
د) شهادة بالحالة الإجتماعية للمتقدم تطهر إذا كان متزوج أو مطلق أو أرمل.(المستندات المعتمدة يدب أن تككون مترجمة و موثقة بطريقة صحيحة بنظام أبوستيل).
هـ) إذا كان مقدم الطلب متزوج واستخرج سجل الأسرة أو ما يعادبه من المستندات التي تسجل فيها شكل العائلة من الزوج و إذا وجد أطفال. (المستندات المعتمدة يدب أن تككون مترجمة و موثقة بطريقة صحيحة بنظام أبوستيل).
و) شهادة ميلاد لاقاربه من المواطينين التركيين من الدرحة الأولى والثانية، إذا كان موجوداَ.
ز) تصريح إقامة ساري الفعالية على الإقل لمدة 3 أشهر من تاريخ التقديم.
ح) وصل من مكتب إدارة الضرائب بدقع الرسوم الإدارية.
(iii) إعادة اكتساب الجنسية التركية
كما ورد المادة 13 من النظام الذي يشير لتأكيد فئات الأجانب المؤهلين لإعادة اكتساب الجنسية التركية، بغض النظر عن مدة الإقامة في تركيا لقرار وزارة الداخلية المؤيد.
أ) الأشخاص الذين قفدوا الجنسية التركية عن طريق تصريح التخلي.
ب) الأشخاص الذين تخلوا عن الجنسية التركية بسسبب والديهم، ولم يمارسوا حقهم في الأختيار صمن المهلة المتوقعة في المادة 21.
ومع ذلك كما ورد في المادة 14 بالنسبة للأشخاص الذين تخلوا عن الجنسية التركية وقفاَ للمادة 29[9] من النظام بامكانهم إعادة إكتساب الجنسية التركية حسب قرار مجلس الوزارة والذين تخلوا عن الجنسية التركية إعتمادا على المادة 34[10] من النظام بامكانهم إستعادة الجنسية التركية من قارار مجلس الوزارة.
وفي الحالتين على المتقدمين يقيموا في تركيا على الأقل 3 سنوات بدون إنقطاع.
المستندات المطلوبة للتقدم على الجنسية (إعادة إكتساب)
أ) أن يكون مكمل نموذج ضريبة القيمة المضافة5(VAT-5 FORM) الصفحة الخلفية.
ب) إستخراج سجله المدني المسجل.
ج)نسخة مترجمة و موثقة من جواز سفر مقدم الطلب. إذا كن مقدم الطلب بدون جنسية، عليهم تقديم مايثبت ذلك.
د) المستندات التي تثبت معلومات هوية المتقدم. (المستندات المعتمدة يدب أن تككون مترجمة و موثقة بطريقة صحيحة بنظام أبوستيل).
هـ) شهادة بالحالة الإجتماعية للمتقدم تطهر إذا كان متزوج أو مطلق أو أرمل.(المستندات المعتمدة يدب أن تككون مترجمة و موثقة بطريقة صحيحة بنظام أبوستيل).
و) إذا كان مقدم الطلب متزوج واستخرج سجل الأسرة أو ما يعادله من المستندات التي تسجل فيها شكل العائلة من الزوج و إذا وجد أطفال. (المستندات المعتمدة يدب أن تككون مترجمة و موثقة بطريقة صحيحة بنظام أبوستيل).
ز) إثبات على إقامته في تركيا لمدة ثلاث سنوات بدون إتقطاع في تركيا( مستند صادر من إدارة الأمن القومي) ــ فقط للمتقدمين الذين تم تصنيفهم حسب المادة 14 من النظام ــ
ح) وصل من مكتب إدارة الضرائب بدقع الرسوم الإدارية.
الإقامة الغير منقطعة (متواصلة)
الإقامة الغير منقطعة قد عرفت في المادة 15 من النظام، اعماداَ على “الاجنبي المتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية يستطيع الإقامة في الخارج دون أن يتجاوز مدة ستتة أشهر في فترة الإقامة الكاملة.يتم تقييم الفترة التي قضاها في الخارج خلال الفترة الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون.”[11]
(iv) الحصول عل الجنسية التركية عن طريق الزواج:
حسب ما جاء في المادة 16 في النظام، ” للحصول على الجنسية التركية بـالزواج ” إقرأ التالي:
“(1) لا يتم الخصول على الجنسية التركي بمجرد (تلقائياَ) الزواج من مواطن تركي. مع ذلك الأجانب الذين تزوجوا من مواطنين تركيين على الأقل من ثلاث سنوات و لا زالوا متزوجين، بامكانهم التقدم بطلب الجنسية التركية بسبب الزواج من مواطن/ة تركي/ة يتوجب عليهم استكمال الشروط التالية :
أ) يجب عليهم المعيشة كأسرة منسجمة.
ب) يجب عليهم تجنبي الأفعال الغير متوافقة مع إنسجام الأسرة.
ج) يجب أن لا يشكلوا خطراَ على الأمن القومي و النظام العام.
(2) في حالة ما إذا كان الزوج الحامل للهوية الوطنية التركية توفى بعد التقديم على طلب الجنسية، حينها لا يتوجب استكمال الفقرة (أ) من المقطع أعلاه.
المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية (عموماَ)
أ) أن يكون مكمل نموذج ضريبة القيمة المضافة6(VAT-6 FORM) الصفحة الخلفية.
ب) إستخراج سجله المدني المسجل للزوج المواطن التركي.
ج)نسخة مترجمة و موثقة من جواز سفر مقدم الطلب. إذا كن مقدم الطلب بدون جنسية، عليهم تقديم مايثبت ذلك.
د) المستندات التي تثبت معلومات هوية المتقدم. (المستندات المعتمدة يدب أن تككون مترجمة و موثقة بطريقة صحيحة بنظام أبوستيل).
هـ) إذا كان مقيم في تركيا، تصريح الإقامة.
و) أصل أو نسخة من شهادة المحكمة أو قرار لها ،إذا كان قد سبق و أدين بجريمة.
ز) للمتزوجين داخل تركيا نسخة من وثيفة الزواج الدولية. وللذين تزوجوا خارج تركيانسخة من شهادة ما يعادل عقد النكاح. (المستندات المعتمدة يدب أن تككون مترجمة و موثقة بطريقة صحيحة بنظام أبوستيل)
ح) نسخة من بطاقة الهوية الوطنية التركية للزوج التركي.
ط) وصل من مكتب إدارة الضرائب بدقع الرسوم الإدارية.
قانون الجنسية التركي (المصدر : refworld.org) القانون رقم 5901 سن في تاريخ 2009/05/29م والذي نشر في الجريدة الرسمية في 2009/06/12 برقم 27256.
[1] القانون رقم 5901 سن في تاريخ 2009/05/29م والذي نشر في الجريدة الرسمية في 2009/06/12 برقم 27256.
[2] القانون رقم 5901، المادة 1
[3] القانون رقم 5901، المادة 5
[4] القانون رقم 5901، المادة 6
[5] القانون رقم 5901، المادة 9
[6] القانون رقم 5901، المادة 18 ـــ (1) التي حددت ما إذا كان الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية مستوفيين الشروط اللازمة للطلب وفقا للمادتين 11 و 16 يجب أن وضعها من قبل لجان فحص طلبات الجنسية المشكلة (المتواجدة) في جميع المحافظات. تكوين و مبادئ العمل للمجلس يجب أن يحددها القانون.
[7] القانون رقم 5901 المادة 11 ـــ الأجانب الذين يريدون الخصول على الجنسية التركية يتطلب منهم بالإضافة للمتطلبات السابقة للمتخلي عن الجنسية سابقاَ. يجب على مجلس الوزارة المختصة بتحديد المبادئ المتعلقة بممارسة هذه السلطة التقديرية.
[8] القانون رقم 5901، المادة 12
[9] القانون رقم 5901، المادة 29 ــ إلغاء الجنسية التركية.
الجنسية التركية للأشخاص المذكورين ادناه يتم التحقق عنهم من السلطات الرسمية وقد تلغى بقرار من مجلس الوزراء بناءاَ على افترا ح من الوزارة.
أ) هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون خدمات لدول أجنبية تتعارض مع مصالح تركيا، على الرغم من حقيقة أن يتم ابلاغهم لوقف هذه المهمة من مكاتب تمثيلهم الخارجية عبر البحار و من مديري الإدارات المحلية العامة في تركيا، ولا يطيعون الأوامر في التوقيت المعقول المعطى لهم بما لا يقل عن ثلاثة أشهر.
ب) الأشخاص الذين يستكملون التطوع في تقديم أي نوع من الخدمات لدولة في حالة حرب مع تركيا، بدون موافقة وتصريح من مجلس الوزراء.
ج) الأشخاص الذين يتطوعون لتقديم خدمات عسكرية لدولة أجنبية دون وجود تصريح.
[10] القانون رقم 5901 المادة 34 ــ فقدان الجنسية التركية بحق الاختيار.
(1) حالات الأشخاص المذكورين أدناهـ، قد يتخلون عن الجنسية التركية خلال ثلاث سنوات بعد بلوغهم سن الرشد.
أ) للأشخاص الحاصلين على الجنسية التركية بالميلاد من خلال أب أو أم على أساس النسب، والذين حصلوا على جنسية الأب أو الأم الجنبي بالميلاد أو بعده .
ب) الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية التركية بالنسب من أب أو أم، الذين خصلوا على جنسية أجنبية بمكان الولاد.
ج) الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية التركية بالتبني.
د) الأشخاص الذين خصلوا على الجنسية التركية بمكان الميلاد، وللذين حصلوا على الجنسية الأجنبية من أب أو أم.
(2) الذين فقدوا الجنسية اعتمادا على ماذكر اعلاه سابقا يجعل من الشخص المعني هذا بدون (عديم) جنسية، و لا يحق له استعمال حق الإختيار.
[11] القانون رقم 5901 المادة 15.
عرف النظام التركي للجنسية [1] في القانون رقم 5901، المبادئ والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الشؤون و الإجراءات المتعلقة بالحصول و سحب الجنسية التركية.[2] الجنسية التركية قد تكون مكتسبة بالولادة أو بعد الولادة[3]. الجنسية التركية يمكن الحصول عليها تلقائياَ منذ الولادة على أساس النسب أو مكان الميلاد.[4] ومن جهة أخرى يحدد فانون قانون الجنسية التركي ثلاثة طرق رئيسية للحصول على الجنسية التركية بعد الولادة. ومن ثم الجنسية التركية يمكن الحصول عليها بعد الولادة بأحد الطرق التالية:(i) بقرار من السلطة (الجهة) المختصة.(ii) عن طريق التبني. (iii) بالإختيار.
حسب التغييرات التي وقعت في لوائح تنفيذ قانون المواطنة المعلنة في الجريدة الرسمية المعلنة يوم 14.1.2017 ستمنح الجنسية التركية للأجانب
– الذين اشتروا العقار بقيمة مائتين وخمسين ألف دولار على الأقل بشرط عدم التفسير لمدة ثلاث سنوات *
– الذين يستثمرون رأس المال الثابت ما لا يقل عن خمسمائة ألف دولار *
– الذين يظهرون وثيقة تثبت أن لديهم ودائع في البنك بقيمة لا تقل عن خمسمائة ألف دولار على أن تبقى الودائع في البنك لمدة *
ثلاث سنوات ، وكذلك الجنسية التركية للأجانب الذين يثبتون أنهم اشتروا سندات الاقتراض من الدولة بشرط عدم بيعها لمدة ثلاث سنوات
الأجانب الذين يثبتون أن ما لا يقل عن خمسين شخصًا من الرعايا الأتراك سيكونون مؤهلين لهذه التعديلات